إدارة الإفتاء

بيع النقود في الحساب بأخرى نقدية.


بيع النقود في الحساب بأخرى نقدية.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:  

(1) هل يجوز بيع النقود التي في الحساب في البنك بنقود نقدية أقل منها، بحيث تحول هذه النقود بمجرد بيعها من حساب البائع إلى حساب المشتري لها فوراً؟

(2) رجل يريد أن يشتري سيارة من الوكالة بنقود يدفعها من حسابه في البنك، بسعر معين، قال له آخر: أدفع أنا عنك ثمن السيارة من حسابي، ثم أقبض منك بدلاً منه نقوداً نقدية منك أقل من النقود التي دفعتها أنا في ثمن السيارة من حسابي، وأستفيد بذلك أنا تحويل النقود من الحساب إلى النقد، وتستفيد أنت التنزيل في ثمن السيارة؟؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

(1) لا يجوز بيع نقود في الحساب بنقود مقبوضة بأقل منها أو أكثر منها من جنسها، لأن ذلك صرف، وشرط الصرف التقابض في المجلس، والتساوي في القدر عند اتحاد الجنس، فإذا اختلف الجنس جاز البيع مع التفاضل إذا تم التقابض في المجلس وذلك بأن يودع الثمن في حساب الذي دفع النقد فوراً، وإلا فلا يجوز، ولا فرق بين العملة النقدية وغير النقدية.

(2) لا يجوز ذلك إذا اتحد النقدان، ثمن السيارة النقدي وثمنها المحول من الحساب البنكي، فإذا اختلف الثمنان جاز بإتفاق الطرفين على الثمن يوم الوفاء، لأن الذي يدفع من حسابه ثمن السيارة مقرض حكما لمن يشتريها، والقرض يجب أن يوفى بمثله وقدره، فإن اختلف الجنس جاز التفاضل في القدر بالسعر الذي يتفق عليه المتقارضان يوم الوفاء ، ولا عبرة بالظروف التي ذكرها المستفتي في نص استفتائه، ويجوز كذلك أن يشتري صاحب الحساب السيارة لنفسه بمال من حسابه، ثم يبيعها بعد تسلمه لها للثاني الذي يود شراءها بثمن نقدي آخر يتفقان عليه، سواء كان يساوي الثمن الأول أو أكثر منه أو أقل منه، وسواء كان من جنسه أو بغير جنسه، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء